وهما بعد التسليم على الأشهر، عقيبهما تشهد خفيف وتسليم، ولا يجب فيهما ذكر، وفي رواية الحلبي أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول فيهما: بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآله.
وسمعه مرة أخرى وهو يقول فيهما: بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
والحق رفع منصب الإمامة عن السهو في العبادة.
(الثاني) في القضاء: من أخل بالصلاة عمدا أو سهوا أو فاتته بنوم أو سكر مع بلوغه وعقله وإسلامه وجب القضاء عدا ما استثني، ولا قضاء مع الاغماء المستوعب للوقت إلا أن يدرك الطهارة والصلاة ولو ركعة.
وفي قضاء الفائت لعدم ما يتطهر به تردد، أحوطه القضاء.
وتترتب الفوائت كالحواضر، وفي الفائتة على الحاضرة.
وفي وجوب ترتيب الفوائت على الحاضرة تردد، أشبهه الاستحباب، ولو قدم الحاضرة (على الفائتة خ) مع سعة وقتها ذاكرا أعاد، ولا يعيد لو سها، ويعدل عن الحاضرة إلى الفائتة لو ذكر بعد التلبس، ولو تلبس بنافلة ثم ذكر فريضة أبطلها واستأنف الفريضة.
ويقضي ما فات سفرا قصرا ولو كان حاضرا وما فات حظرا تماما ولو كان مسافرا، ويقضي المرتد زمان ردته، ومن فاتته فريضة من يوم ولا يعلمها صلى اثنتين وثلاثا وأربعا، ولو فاتته ما لم يحصه، قضى حتى يغلب الوفاء.
ويستحب قضاء النوافل الموقتة، ولو فاتته بمرض لم يتأكد القضاء.
ويستحب الصدقة عن كل ركعتين بمد، فإن لم يتمكن فعن كل