ويؤيده إشعار بعض النصوص بذلك فإن فيه: سمعته يقول في الرجل يدرك مع الإمام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين، فقال: يتم التكبير وهو يمشي معها، فإذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر، فإن كان أدركهم وقد دفن كبر على القبر (1)، إذ لو والى لم يبلغ الحال إلى المشي خلف الجنازة. ولعل هذا مراد الشهيدين في بيان وجه الاشعار وإن قصرت عبارتهما عن إفادته، فإنهما قالا:
إذ لو والى لم يبلغ الحال إلى الدفن (2). فإن أراد به ما قلناه فضعفه ظاهر، فإن معنى قوله: (فإن كان قد أدركهم وقد دفن) أنه لم يدرك شيئا من التكبيرات مع الإمام، لا أنه أدرك البعض ولم يدرك الباقي حتى دفن.
ولا يضر ضعف سنده بالجهالة والارسال، لكونه مستند الأصحاب فيما ذكروه من قولهم: (وإن رفعت الجنازة) أتم (ولو على القبر) فينجبر بذلك، مضافا إلى موافقته لباقي الأخبار وإن كان من غير جهة الاشعار، وينجبر من هذه الجهة بالموافقة، لعموم ما دل على وجوب الأدعية كما عرفته.
ومن هنا يظهر عدم سقوط الدعاء عن المأموم مطلقا كباقي الأذكار عدا القراءة في الصلوات الخمس المفروضة، والظاهر الاجماع عليه فيما إذا كان مع الإمام ولو مسبوقا.
قال في المنتهى: إذا فاتته تكبيرة - مثلا - كبر أوله وهي ثانية الإمام يتشهد هو ويصلي الإمام، فإذا كبر الإمام الثالثة ودعا للمؤمنين كبر هو الثانية وصلى هو، فإذا كبر الإمام الرابعة ودعا للميت كبر هو الثالثة ودعا للمؤمنين وهكذا، لأنا قد بينا في الفرائض أن المسبوق يجعل ما يلحقه أول صلاته (3)