شخصها، مع بقاء نوعها - لما عرفت - من اختصاص النص والفتوى الدالين عليه بصورة الرجوع عنها أصلا. وعليه فيرجع إلى حكم الأصل، وهو: استصحاب بقاء وجوب القصر، ولعله لذا أفتى في النهاية بوجوب القصر هنا في الأربعة الإيابية مطلقا (1)، مع أن مذهبه فيها: - إذا قصد في مبدأ السفر تلفيقها ثمانية مع عدم الرجوع ليومه - عدم وجوبه، بل جوازه، ووجه الفرق بينهما عدم ثبوت ما يوجب تحتم القصر في الثاني من ثبوته واستصحاب وجوبه، بخلاف الأول لثبوته فيه، ومحصله حصول موجب القصر الاتفاقي، وهو: قصد الثمانية الذهابية في مبدأ السفر في الأول دون الثاني، إذ المسافة المقصودة فيه أولا إنما هو: الثمانية الملفقة، المختلف في ايجابها القصر أو ترخيصه.
والحاصل: أن الشيخ لم يكتف بالتلفيق في إيجابه القصر إذا حصل في أول السفر وقبل ثبوت القصر، واكتفى به فيه بعد ثبوته بحصول موجبه من قصد الثمانية الممتدة. وحينئذ، فلا يبعد موافقة الشيخ هنا وإن خالفناه ثمة؟
لاختلاف موضوع المسألتين، سيما مع اتفاق النصوص المتقدمة قريبا على ما ذكره، مع سلامتها عن المعارض أصلا. فتدبر وتأمل.
(الثاني: أن لا يقطع سفره (2) بعزم الإقامة) الشرعية في أثنائها المتحققة بالوصول إلى الوطن مطلقا؟ أو نية الإقامة عشرا بلا خلاف بيننا، بل عليه الاجماع في عبائر جماعة حد الاستفاضة في الثاني، وفي الأول دونه، والصحاح بهما كغيرها مستفيضة قريبة من التواتر بل متواترة. وسيأتي إلى جملة منها الإشارة.
وهي وإن قصرت عن إفادة تمام المدعى من حصول القطع بهما - بحيث يجب