وفي غيرهما بتسع وعشرين (1). وفيه: قال - صلى الله عليه وآله -: لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة (2). وقال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: لا غيبة إلا لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته، وسقطت بينهم عدالته، ووجب هجرانه، وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره، فإن حضر جماعة المسلمين وإلا أحرق عليه بيته (3).
وتقييد المنع عن تركها بالرغبة عنها ظاهر في عدمه مع عدمها، كما يدل عليه أيضا إطلاق أخبار الأفضلية المتقدمة، وعليها يحمل الأخبار الكثيرة الظاهرة في المنع عن الترك من غير تقييد بالرغبة، جمعا بين الأدلة، والتفاتا إلى مخالفتها لاجماع الطائفة على أنها (لا يجب (4) إلا في صلاة الجمعة والعيدين مع الشرائط) المتقدمة لوجوبها في بحثها على الظاهر المصرح به في كلام جماعة.
وهذا الجمع أولى من حمل الموجبة على هذه الصلوات التي تجب فيها الجماعة، لأن من جملتها ما أوجبها في الفجر والعشاء، ومع ذلك فهو بعيد جدا. وهنا محامل أخر ذكرناها في الشرح.
ويدل على عدم الوجوب صريحا الصحيحة المتقدمة المصرحة بأنها سنة، ولا يمكن أن يراد بالسنة فيها: ما يقابل الفرض الإلهي، فيشمل الواجب النبوي فتنتفي الدلالة باحتمال كونه المراد بها، لضعفه بورود الأمر الإلهي بها في قوله تعالى: (واركعوا مع الراكعين). فانحصر كون المراد بها المعنى المعروف بين أصحابنا، وهي السنة في مقابل مطلق الواجب. فتأمل جدا.