وقد كان في أيدينا أنها تقضى (1). لكنها شاذة، محتملة للحمل على التقية كما يفهم من الانتصار والخلاف، حيث جعلا أصل قضاء هذه الصلاة من متفردات الإمامية، وقالا: إنه لم يوافقنا على ذلك أحد من فقهاء العامة (2).
وربما أشعر بذلك الرواية الأخيرة. فتدبر.
(ويقضي) هذه الصلاة (لو علم) بالسبب (وأهمل أو نسي) أن يصليها (وكذا) تقضى (لو احترق القرصان كلهما (3) على التقديرات) كلها، أي: سواء لم يعلم بالسبب أو علم وأهمل، أو نسي بلا خلاف في الأخير على الظاهر المصرح به في كلام جمع، وعن ظاهر التذكرة: الإجماع عليه (4) كما يستفاد من إطلاق عبارتي الانتصار والخلاف، وبه صرح في المنتهى، لكن في صورة العلم خاصة (5). وهو الحجة، مضافا إلى صريح المعتبرة المستفيضة المتقدمة.
وأما إطلاق النصوص الأخيرة فقد عرفت الجواب عنها، مع احتمالها الحمل على صورة عدم العلم واحتراق البعض خاصة، وعلى الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر فيما عداه مطلقا، وقد نفي الخلاف عنه عن عدم وجوب الغسل في صورة العمد منه في السرائر (6). ويشمله مطلقا إطلاق عبارتي الانتصار والخلاف المنقول فيهما الاجماع. وهو الحجة، مضافا إلى صريح المرسل: إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلي فعليه القضاء، وإن لم يعلم فلا