منهم وإن اتحد، وباقي المأمومين إلى الإمام (1). وفيه نظر، بل ظاهر المرسل المتقدم اعتبار اتفاق المأمومين سيما على النسخة المبدل فيها الايقان بالاتفاق، ولا يضر الارسال بعد الانجبار بالأصل وعمل الأصحاب، وهو ظاهر الماتن هنا وفي الشرائع (2) وغيره من الأصحاب وصريح بعضهم ولعله الأقوى.
ولا ينافيه إطلاق ما عدا المرسل من الأخبار بأنه: لا سهو على الإمام، لعدم انصرافه بحكم التبادر إلى نحو المقام. ولو حصل الظن بقول الذاكر منهم اتجه اعتباره لذلك في موضع يسوغ فيه التعويل على الظن.
كلما عرض لأحدهما ما يوجب سجدتي السهو كان له حكم نفسه، ولا يلزم الآخر متابعته فيهما على الأشهر بين المتأخرين، والأقوى للأصول والعمومات، وخصوص ما سيأتي من الروايات. خلافا للمرتضى والخلاف فنفياهما عن المأموم مطلقا وإن عرض له السبب وادعى الثاني عليه الاجماع (3).
واستدل له تارة بما مر من الأخبار بأنه: (ليس على من خلف الإمام سهو وهي محمولة على الشك في العدد كما فهمه الأصحاب، ويشهد له السياق بقرينة قولهم عليهم السلام: " وليس على الإمام سهو " مع أنه مقطوع الإرادة من لفظ السهو فيها، فيمتنع إرادة السهو بالمعنى المعروف منها لما مضى مرارا، إلا أن يوجه بما مضى أيضا.
وأخرى بالموثقين في أحدهما: عن الرجل ينسى وهو خلف الإمام أن يسبح في السجود أو في الركوع، أو ينسى أن يقول بين السجدتين شيئا، فقال: ليس