الاجماع، بل الضرورة فتوى ورواية.
وهل يكفي المشاهدة مطلقا فيصح ما في المنتهى (1) وغيره من: أنه لو وقف المأموم خارج المسجد بحذاء الباب وهو مفتوح بحيث يشاهد الإمام أو بعض المأمومين صحت صلاته وصلاة من على يمينه وعلى يساره وورائه، أم يشترط فقد الحائل بينه وبين الإمام أو الصف السابق والأصح صلاة من فقده ومن بعده من الصفوف إذا شاهدوه دون غيره؟ وجهان، أجودهما الثاني، سيما مع قوة احتمال ظهوره من الصحيح الماضي، إلا أن الأول أشهر، بل لا يكاد خلاف فيه يعرف إلا من بعض من تأخر، حيث أنه بعد نقل ما في المنتهى عن الشيخ ومن تبعه استشكله.
فقال: وهو متجه إن ثبت الاجماع على أن مشاهدة بعض المأمومين تكفي مطلقا، وإلا كان في الحكم المذكور إشكال نظرا إلى قوله - عليه السلام -: (إلا من كان بحيال الباب) فإن ظاهره قصر الصحة على صلاة من كان بحيال الباب. وجعل بعضهم هذا الحصر إضافيا بالنسبة إلى الصف الذي يتقدمه عن يمين الباب ويساره وفيه عدول عن الظاهر يحتاج إلى دليل (2)، انتهى. وهو حسن.
(ويجوز) الحيلولة بما يمتع المشاهدة (في المرأة) أي: بينها وبين إمامها إذا كان رجلا وعرفت انتقال الإمام من القيام إلى السجود ومنه إليه - مثلا - بلا خلاف يظهر إلا من الحلي فجعلها كالرجل (3)، لعموم الدليل وهو مخصص بصريح الموثق: عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار فيها نساء، هل يجوز لهن أن