الزيادة، فإنه مبطل مطلقا على ما تقتضيه القاعدة العقلية والنقلية كما عرفته غير مرة، فإنه في الروضة من الاغتفار (1) هنا لا ثمة، لا أعرف وجهه، ويأتي على قول الشيخ الاغتفار هنا أيضا، بل بطريق أولى. ويشكل على التقدير الأول، لعدم زيادة فيه مبطلة إلا التشهد، وهو بركة كما مر في المعتبرة.
هذا إن حصل فيه المتابعة، وإلا فليس إلا القعود خاصة، وهو غير مبطل بلا شبهة كما يفصح عنه الأمر به في المسبوق، حيث لم يكن له محل للتشهد.
نعم، في المقطوعة السابقة الآمرة بإعادة التكبيرة، وقطعها يمنع عن العمل بها في المسألة، مع أني لا أجد قائلا بها ولا أعرف، مع أنها معارضة بالموثقة الأولى المتقدمة؟ لظهورها بل صراحتها في عدم لزوم الاتيان بالتكبيرة لقوله:
(فإذا سلم الإمام قام الرجل فأتم صلاته).
وبالجملة: فعدم الاستئناف هنا أقوى. ويمكن أن يقيد العبارة بصورة الادراك، في السجود لا بعده، أو يقيد التشبيه بالحكم الأول وهو استحباب الدخول، لا الثاني وإن أو همته العبارة، وعلى هذا التنزيل فلا مخالفة.
(السابعة: يجوز) للمأموم (أن يسلم قبل الإمام مع العذر) كنسيان أو عروض حاجة يخاف فوتها، (أو نية الانفراد) بلا خلاف أجده، بل في المدارك والذخيرة: أنه مقطوع به بين الأصحاب (2)، مؤذنين بالاجماع عليه كما صرح به المرتضى في الناصرية في التسليم قبله نسيانا (3)، والفاضل في المنتهى في مطلق العذر، أو مع نية الانفراد مطلقا (4). وهو الحجة، مضافا إلى