والاخفات، فإن الجهل فيهما عذر (1)) إجماعا كما مر في بحثهما.
(وكذا تبطل لو فعل) معه (ما يجب تركه) في الصلاة: كالكلام بحرفين فصاعدا، ونحوه مما مر في قواطع الصلاة مع أدلتها.
(وتبطل الصلاة في الثوب المغصوب أو الموضع (2) المغصوب) وكذلك فيهما نجسين (والسجود على الموضع النجس مع العلم) مطلقا وإن جهل الحكم (لا مع الجهل بالغصبية والنجاسة) إذ لا إعادة في الأول مطلقا. وفي الثاني مع خروج الوقت ومع بقائه قولان تقدما كسائر ما يتعلق بهذه المسائل في أبحاثها. لكن لم يتقدم لحكم السجود على الموضع النجس جهلا ذكر، لا هنا ولا في شئ مما وقفت عليه من كتب الفقهاء، عدا (الفاضل في النهاية و) شيخنا الشهيد الثاني في الروض (4) في بحث الصلاة في الثوب النجس، فألحقه به وبالبدن في الأحكام، وهو ظاهر غيره من الأصحاب، حيث أحالوا الحكم في المقام إلى ذلك البحث وبحث المكان، مع أنهم لم يذكروه في شئ منهما على الخصوص، وهو ظاهر فيما ذكرنا من الالحاق. ولا ريب فيه إن كان ذلك إجماعا، بالا فللتوقف فيه مجال.
فإن مقتضى الأصول الإعادة في الوقت هنا، للشك في الامتثال لاطلاق ما دل على اشتراط طهارة محل السجود من دون تقييد بصورة العلم وإن احتمل قريبا كطهارة الثوب والبدن، لكنه ليس بمتحقق كما تحقق فيهما، فبمجرده لا يخرج عن إطلاق الأمر القطعي.
نعم، لو خرج الوقت لم يعلم وجوب القضاء بناء على كونه فرضا مستأنفا، ولا دليل عليه هنا عدا عموم الأمر بقضاء الفوائت وهو فرع تحقق