الذكرى (1) دون المسافر، أو التنبيه على أن الجمع هنا جائز ولو بتأخير الأولى عن وقتها الأول إلى الثاني اتفاقا، حتى من القائل بكونه للاضطرار لا الاجزاء، لكون السفر من الأعذار المسوغة للتأخير كما صرح به الشيخ (2) رحمه الله، ولعل هذا أولى.
ويتخير في الجمع بين تقديم الثانية إلى الأولى وبين العكس، إلا أن الأول أولى لما مضى.
وفي التذكرة. الأولى فعل ما هو أوفق به، فإن كان وقت الزوال في المنزل ويريد أن يرتحل قدم العصر إلى الظهر، حتى لا يحتاج إلى أن ينزل في الطريق، وإن كان وقت الزوال في الطريق ويريد أن ينزل آخر النهار أخر الظهر، لحديث ابن عباس، فإن لم يكن في أحد الأمرين غرض فالأولى التقديم (3).
(ولو سافر بعد الزوال ولم يصل النوافل قضاها سفرا وحضرا) للموثق: إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في سفر يبدأ بالزوال فيصليها، ثم يصلي الأولى بتقصير ركعتين، لأنه خرج من منزله قبل أن يحضر الأولى،.
وإن خرج بعد ما حضرت الأولى صلى الأولى أربع ركعات، ثم يصلي بعد النوافل ثماني ركعات الخبر (4).
وفي جملة من المعتبرة وفيها الصحيح والموثق وغيرهما: يقضي في السفر نوافل النهار بالليل (5).