لسقط؟ وجهان، بل قيل: قولان (1)، ولعل الأجود الأول كما اخترناه في الشرح، اقتصارا فيما خالف الأصل الدال على لزوم حكم الشك على المتيقن من النص، وليس إلا الشك الكثير الذي له حكم.
ثم المراد بنفي الشك: عدم الالتفات إليه والبناء على وقوع المشكوك فيه وإن كان في محله ما لم يستلزم الزيادة، فيبنى على المصحح على ما صرح به جمع من غير خلاف فيه بينهم يعرف، وبه صرح بعض (2)، ولعله لتبادر ذلك من النصوص، مع ظهور جملة منها في بعض أفراد المطلوب كالصحيح الوارد فيمن لم يدر كم صلى: أنه لا يعيد (3). والموثق الوارد في الشاك في الركوع والسجود: أنه لا يعيد إليهما، ويمضي في صلاته حتى يستيقن يقينا (4). ولا قائل بالفرق، وظاهر النصوص بل الفتاوى - أيضا - كون ذلك حتما لا رخصة. وعليه فلو أتى بالمشكوك فيه فسد الصلاة قطعا إن كان ركنا، وكذا إن كان غيره على الأقوى كما بينته في الشرح مستوفى.
ولو كثر شكه في فعل بعينه فهل يعد كثير الشك مطلقا فيبنى في غيره على فعله أيضا، أم يقتصر على ذلك؟ وجهان، أجودهما الأول وفاقا لجمع، للاطلاق المؤيد بالتعليل الوارد في النصوص بأن ذلك من الشيطان، وهو عام، والمرجع في الكثرة إلى العرف وفاقا للأكثر، لأنه المحكم فيما لم يرد به بيان من الشرع، وتحديده في الصحيح بالسهو في كل، ثلاث مجمل، لتعدد محتملاته وإن كان أظهرها كون المراد: أنه لا يسلم من سهوه ثلاث صلوات متوالية، ولكن ليس فيه مخالفة للعرف، بل لعله بيان له وليس حصرا. خلافا لابن حمزة: فإن يسهو