وأولى، حيث يكون الشئ من الواجبات تاركا. وقد استوفينا الكلام في هذه المسألة في الشرح في بحث استحباب الصلاة مع المخالفين، من أرادها فيطلبها من هناك.
وإنما لم يذكر الأصحاب هذا الاستثناء هنا بناء على أن الاقتداء بالمخالف ليس اقتداء حقيقة، وإنها هو شبه اقتداء، ولما كان يوجب سقوط بعض الواجبات وأقله الجهر بالقراءة أحيانا ذكره العبد هنا.
(الثانية:) قد سبق أن الأشهر الأقوى إدراك المأموم الركعة بإدراك الإمام راكعا، وعليه ف (إذا) دخل موضعا يقام فيه الجماعة وقد ركع الإمام و (خاف بالتحاقه به (فوت الركوع عند دخوله) في الصلاة برفع الإمام رأسه فنوى كبر في موضعه (وركع (1) لا محافظة على إدراك الركعة (جاز) إذا لم يكن هناك مانع شرعي من بعده عن الإمام بما لا يجوز له التباعد عنه به على ما نص به جماعة: كالفاضل المقداد (2) وغيره.
وله (أن يمشي راكعا ليلتحق (3)) بالصف بلا خلاف يعرف، وبه صرح بعض، وظاهر المنتهى: الاجماع عليه (5) وبه صرح في الخلاف (6) للصحيح: عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة، فقال: يركع قبل أن يبلغ القوم، ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم (7). ويجوز له السجود في مكانه ثم الالتحاق. ولآخر: إذا دخلت المسجد والإمام راكع فظننت أنك إن