ثلاث مرات متوالية (1)، وللحلي: فإن يسهو في شئ واحد أو فريضة ثلاث مرات فيسقط بعد ذلك حكمه، أو يسهو في أكثر الخمس، أعني: الثلاث منها، فيسقط في الفريضة الرابعة (2). ولم نعرف لشئ منها حجة، إلا أن يراد: بيان المعنى العرفي لا التحديد الشرعي، فلا نزاع وإن كان يستشكل في مطابقة بعضها على الاطلاق للعرف.
ومتى حكم بثبوت الكثرة بالثلاثة تعلق الحكم بالرابع، ويستمر إلى أن يخلو من السهو فرائض يتحقق بها الوصف، فيتعلق به حكم السهو الطارئ إن حددناها بها. يحتمل مطلقا كما في الذكرى (3)، وبه قطع شيخنا في الروض والروضة (4). وهو حسن إن صدق زوال الكثرة عرفا بذلك، وإلا فلا يتعلق حكم السهو الطارئ إلا بزوال الشك غالبا بحيث يصدق في العرف أنه غير كثير الشك كما أفتى به في الذكرى أولا. وهو الأقوى وإن كان الأول محتملا.
(و) كذا (لا). حكم للسهو (على من سها في سهو) بلا خلاف، للصحيح: ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو، ولا على السهو سهو ولا على الإعادة إعادة (5). ولكن في العبارة إجمال، لاحتمال كون المراد بالسهو في المقامين: معناه المعروف خاصة، أو الشك كذلك، أو الأول في الأول، والثاني في الثاني، أو بالعكس.
وعلى التقادير: يحتمل السهو الثاني نفسه من دون حذف مضاف، وحذفه