البلوى به، واشتراك جميع المكلفين فيه: من رجل أو امرأة، صغير أو كبير، في جماعة أو فرادى، في بلد أو قرية، في سفر أو حضر، كما يقتضيه إطلاق الأدلة.
وادعى في الخلاف عليه إجماع الفرقة (1). وفي الخبر: على الرجال والنساء أن يكبروا أيام التشريق في دبر الصلوات، وعلى من صلى وحده، ومن صلى تطوعا (2) (ثم التكبير (3) في الفطر عقيب أربع صلوات: أولها المغرب وآخرها صلاة العيد) للأصل، وصريح الخبر: أين هو؟ قال: في ليلة الفطر، في المغرب والعشاء الآخرة، وفي صلاة الفجر، وصلاة العيد ثم يقطع (4). وفي الفقيه وغيره: وفي الظهر والعصر. وظاهره: الفتوى بالاستحباب عقيبهما أيضا، كما حكي التصريح به عنه في المقنع والأمالي (6).
قيل: وأسنده في العيون، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام: والتكبير في العيدين واجب في الفطر في دبر خمس صلوات (7).
وفي الخصال، عن الأعمش، عن الصادق عليه السلام: أما في الفطر ففي خمس صلوات: يبدأ به من صلاة المغرب إلى صلاة العصر من يوم الفطر (8). وكأنه فهم منهما خمس فرائض مع العيد، فتكون ستا، كما نص عليه فيما قد ينسب إلى