الإمام؟ قال: لا يكبر إلا مع الإمام، فإن كبر قبله أعاد التكبيرة (1). وظاهر المعية: المقارنة، سيما مع تفريع التكبير قبله خاصة، وإذا جازت في التكبيرة جازت في غيرها، لعدم قائل بالفرق بينهما، جوازا فيها ومنعا في غيرها وإن وجد قائل به عكسا كصاحبي المدارك (2) والذخيرة (3) وغيرهما، ونحوه في الدلالة على جواز المعية، لكن في غير التكبيرة بعض الصحاح الآتية في المسألة.
هذا، والأحوط تركها، سيما في التكبيرة، فإن القائل بجوازها فيه لم أعرفه وإن حكاه في الذكرى (4)، وأشعر به عبائر جماعة، لكن لم أعرف قائله منا.
نعم، حكاه في المنتهى عن أبي حنيفة (5)، ولأجله يمكن حمل الرواية السابقة على التقية، سيما مع كون المروي عنه فيها مولانا موسى بن جعفر عليهما السلام، وحالها في زمانه معروفة. ولئن تنزلنا عن حملها عليها فهي لا تقاوم الرواية النبوية المنجبرة، بل المعتضدة بفتوى أصحابنا وإن احتملت الحمل على التقية أيضا، لكونها مذهب أكثر العامة كما يفهم من المنتهى، مع أنها أحوط للعبادة التي لا ينبغي ترك الاحتياط فيها.
واعلم: أن مقتضى وجوب المتابعة فساد الصلاة مع المخالفة مطلقا، إذ معها لا يعلم كونها العبادة المطلوبة وإن احتمل بكون الوجوب تعبديا لا شرطيا لكنه غير كاف في نحو العبادة التوقيفية اللازم فيها تحصيل البراءة اليقينية، وليست بحاصلة مع المخالفة، سيما وأن يكون قد ترك القراءة، أو أتى بها وقلنا: إن المندوب لا يجزئ عن الفرض أصلا.