حكى عنه مطلقا.
فتخصيص المنع بنوافل شهر رمضان إحداث قول لا يجوز قطعا. هذا مع مخالفة الجماعة للأصول والقواعد المقررة من حيث تضمنها نحو سقوط القراءة ووجوب المتابعة مما الأصل عدمه، بلا شبهة خرج عنها الصلاة المفروضة بما مر من الأدلة المقطوعة وبقي النافلة تحتها مندرجة.
وإطلاق بعض الروايات باستحباب الجماعة في الصلاة من دون تقييد بالفريضة غير معلوم الشمول للنافلة بعد اختصاصه بحكم التبادر والغلبة بالفريضة، مع أنه منساق لاثبات أصل استحبابها في الجملة من دون نظر إلى تشخيص كونها في فريضة أو نافلة، فتكون بالنسبة إليهما كالقضية المهملة يكفي في صدقها هنا الثبوت في الفريضة.
نعم، ربما يتوهم من الصحاح الجواز فيهما.
منها: صل بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة (1).
ومنها: عن المرأة تؤم النساء فقال تؤمهن في النافلة، فأما في المكتوبة فلا (2).
ونحوه آخر (3) لكنها غير ظاهرة الدلالة ولا واضحة، لعدم تصريح في الأول منها بالجماعة، لاحتمال كون المراد بالصلاة بالأهل: الصلاة في الأهل، بمعنى: في البيت، يعني: لا في الخارج، ولا في الأخيرين بالمراد: بالنافلة، فيحتمل لاطلاقها النافلة المشروع فيها الجماعة، لا مطلق النافلة. ولو سلم فهي محمولة على التقية.
فميل جماعة من متأخري المتأخرين إلى الجواز لهذه الصحاح مع القدح فيما مر من الأخبار بضعف سند ما دل منها على العموم وأخصية صحيحها من