المحاسن، وفيه: إذا سمع الأذان أتم المسافر (1).
والموثق: أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم (2)؟.
فبناء القولين الأخيرين على ترجيح أحد المتعارضين، وطرح الآخر في البين، ولا وجه له بعد اشتراكهما في استجماع شرائط الحجية، مع إمكان الجمع بينهما بالتخيير كما هو خيرة الأولين، أو تخصيص كل منهما بالآخر كما هو المشهور بين المتأخرين وهو الأقوى:
إما لرجحانه على نحو الجمع الأول حيثما تعارضا، أو الأوفقية لمقتضى الأصل، واستصحاب بقاء وجوب التمام إلى ثبوت الترخيص، وليس بثابت بأحدهما بعد تساوي الجمعين وتكافؤهما.
وأما ترجيح الجمع الأول على الثاني فهو ضعيف جدا. هذا مع وجود الأمارتين وظهور التفاوت بينهما، وإلا فالظاهر الاكتفاء بأحدهما. ولعل هذه الصورة هو الغالب المتبادر مما دل على إحداهما.
هذا، والموجود فيما دل على الأولى تواري المسافر عن البيوت، لا تواريهما عنه كما فهمه منه جماعة من الفضلاء، قالوا: فتتقارب الأمارتان إحداهما من الأخرى (3)، لكنه خلاف ما عقله منه سائر أصحابنا.
وكيف كان (ف) بخفائهما معا (يقصر في صلاته وصومه) قطعا، وكذا بخفاء أحدهما حيث لا يكون الآخر، ويحتاط فيما لو كان ولم يخف بتأخير القصر، أو الجمع بينه وبين التمام إلى أن يخفى أيضا.
والمعتبر من كل من الجدران والأذان والحاستين الوسط منها ولو تقديرا:
كالبلد المنخفض والمرتفع، ومختلف الأرض، وعادم الجدار والأذان والسمع