(و) كل من: (صاحب المسجد) وهو: الإمام الراتب فيه (و) صاحب (المنزل) فيه (و) صاحب (الإمارة) من قبل العادل في إمارته مع اجتماع الشرائط المعتبرة في الإمامة (أولى) بها (من غيره) مطلقا ولو كان أفضل منهم، عدا إمام الأصل مع حضوره، فإنه أولى منهم ومن غيرهم مطلقا، بلا خلاف في شئ من ذلك أجده، وبه صرح الفاضل في المنتهى في الجميع (1)، وكذا غيره مستفيضا، إلا أنهم لم يتعرضوا لنقله في أولوية الإمام على غيره مطلقا، ولكنهم قطعوا بها مشعرين بعدم الخلاف فيها أيضا، بل كونه ضروريا والأصل في جميع ذلك بعده النصوص المستفيضة، وهي فيما يتعلق بما عدا الأول مشهورة من طرق الخاصة والعامة وفيما يتعلق به الرضوي في موضعين منه: وصاحب المسجد أحق بمسجده (2). ونحوه الصادقي المروي في الدعائم.
وأظهر منهما النبوي المروي فيه: وكل أهل مسجد أحق بالصلاة في مسجدهم، إلا أن يكون أمير حضر فإنه أحق بالإمامة (3). وفي إطلاقه: تأييد لما ذكره الشهيدان من: رجحان صاحب الإمارة على صاحبيه حيث اجتمعوا (4)، إلا أن يحمل الأمير فيه على الأصلي كما هو الظاهر بحكم التبادر. وعليه فترجيحهما عليه لعله أولى كما صرح به بعض أصحابا (5) لاطلاق النص والفتوى بأنهما في محلهما أولى، مع عدم معلومية شمول أولوية ذي الإمارة لنحو مفروضنا. فتأمل جدا.