أيضا لقوله: (ولو قدم الحاضرة) على الفائتة (مع سعة وقتها) حال كونه (ذاكرا) للفائتة (أعاد) الحاضرة بعد أداء الفائتة. ويظهر من المدارك عدم الخلاف فيه على القول بوجوب تقديم الفائتة حيث فرعه عليه، قال: وإلا فلا إعادة (1). (لا يعيدها لم سها) عن الفائتة قولا واحدا للصحيح الآتي قريبا.
(ويعدل. عن الحاضرة إلى الفائتة لو ذكرها (2) بعد التلبس) بالحاضرة للصحيح: إن نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى، فإنما. هي أربع مكان أربع، وإن ذكرت أنك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فانوها الأولى وصل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر، وإن ذكرت أنك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب ولا تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب، وإن كنت قد صليت المغرب فصل العصر، وإن كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم قم فأتمها ركعتين ثم سلم ثم صل المغرب، وإن كنت قد صليت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصل المغرب، وإن كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخرة، وإن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء الآخرة، وإن كنت ذكرتها وأنت في الركعة الأولى أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء الآخرة ثم قم فصل الغداة (3)، الحديث. ولا خلاف فيه أيضا إلا من القائلين بالمواسعة، فاستحبوا العدول ولم يوجبوه، فظاهر الأمر يردهم، وإنما يعدل إلى الفائتة مع الامكان، وهو حيث لا يتحقق زيادة ركوع على عدد المسابقة. وظاهر الصحيحة جواز العدول مع