الموثقة وغيرها.
ويرده مضافا إلى ما مر خصوص ما سيأتي من النصوص بالأول أيضا في الصورة الثانية. فكذا في هذه الصورة لعدم القول بالفرق بينهما منهما، بل ولا من أحد من الطائفة كما عرفته، وعكس العماني والجعفي، فعينا الأول مطلقا (1)، لظاهر الصحاح الآتية الآمرة به في الثانية، فكذا في هذه الصورة لما عرفته.
ويرده مضافا إلى ما مر خصوص ما سيأتي من المرسل المنجبر بالعمل المصرح بالتخيير بين الأمرين.
هذا، والقول الأول أحوط هنا كالثاني فيما يأتي، عملا في كل منهما بظواهر الأخبار، ولولا الاجماعات المنقولة والرواية المرسلة المنجبرة بالشهرة وشبهة عدم القول بالفرق بين الصورتين لكان الاحتياط بكل منهما متعينا، لكن بعدها لا تأمل في التخيير ولا شبهة.
(و) يفعل (في الثاني) منهما (كذلك) فيبني على الأكثر ويتم، ثم يحتاط بما مر لما مر، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة هنا، وفيها الصحاح وغيرها.
ففي الصحيح: إذا كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم، ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب (2) الخبر.
وظاهره كغيره وإن أفاد وجوب الجلوس في الاحتياط لكنه محمول على التخيير، جمعا بينها وبين ما مر، ومنه صريح المرسل: إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار، إن شاء صلى ركعة وهو قائم، وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس الخبر (3). والضعف بالارسال وغيره منجبر بما مر.
وأما الصحيح الآمر بالبناء على الأقل فيجاب عنه بما مر، مع شذوذ