العامة، والنصوص به من طرقهم مستفيضة بل متواترة (إلا في أحد المواطن الأربعة به المشهورة، وهي: (مكة والمدينة وجامع الكوفة والحائر) على مشرفه أفضل صلاة وسلام وتحية (فإنه يتخير في) في الصلاة بين القصر (1) (والاتمام) وهو (أفضل) بلا خلاف يظهر إلا من صريح الصدوق (2) رحمه الله، فلا يتم إلا بعد نية إقامة العشرة، ومقتضاه لزوم القصر كما في الصحاح المستفيضة وغيرها.
منها: عن التقصير في الحرمين والتمام، قال: لا تتم حتى تجمع على مقام عشرة أيام، فقلت: إن أصحابنا رووا عنك أنك أمرتهم بالتمام؟ فقال: إن أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلون ويأخذون نعالهم، فيخرجون والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد فأمرتهم بالاتمام (3).
ونحوه آخر لراوية مروي في العلل، ولكن فيه: روى عنك أصحابنا أنك قلت لهم: أتموا بالمدينة لخمس، فقال: إن أصحابكم... إلى آخر التعليل (4).
ومنها: عن الصلاة بمكة والمدينة بتقصير أو إتمام؟ قال: تقصير ما لم تعزم على مقام عشرة (5). ومن ظاهر المرتضى (6) والإسكافي (7) فلزوم التمام للأمر به، أو ما في معناه في المعتبرة المستفيضة فيها الصحاح وغيرها.
ففي الصحيح: عن التمام بمكة والمدينة، قال: أتم وإن لم تصل فيهما إلا صلاة