الأول، اقتصارا فيما خالف العمومات على المتيقن من الفتاوى والروايات، مع إشعار بعضها، بل جملتها بذلك.
(ويستحب للإمام إعلامهم) أي: المأمومين (بذلك) للنص: إذا اجتمع عيدان في يوم واحد فإنه ينبغي للإمام أن يقول للناس في خطبته الأولى: إنه قد اجتمع لكم عيدان، فأنا أصليهما جميعا، فمن كان مكانه قاصيا فأحب أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له (1). وظاهره الاستحباب كما في المتن وعبائر الأكثر. خلافا للماتن في الشرائع، فأوجب (2)، وتبعه شيخنا في الروض (3). وظاهره كون المستند التأسي، ووجوبه في نحو ما نحن فيه ممنوع.
(الثالثة: الخطبتان) هنا (بعد صلاة العيد (4)) بإجماعنا الظاهر المصرح به في جملة من العبائر، بل في المنتهى: لا نعرف فيه خلافا إلا من بني أمية (5) (و) النصوص به وبأن (تقديمهما) على الصلاة (بدعة) عثمان مستفيضة:
ففي الصحيح: وكان أول من أحدثها - أي: الصلاة - بعد الخطبة عثمان لما أحدث إحداثه كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا، فلما رأى ذلك قدم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة (6).
(ولا يجب استماعهما) إجماعا كما مضت الإشارة إليه في بحث أن شروط هذه الصلاة شروط الجمعة. وفي النبوي: إنا نخطب فمن أحب أن يجلس