الأولين نفيهما، ولم أجد لهم عليه مستندا، مع استفاضة الصحاح المتقدمة بخلافه، واشتهاره بين أصحابنا فهو ضعيف جدا. وأضعف منه القول بوجوب إعادة الصلاة كما حكاه عن الخلاف في المنتهى (1) لندرته. ودعوى شيخنا الشهيد الثاني في شرح الألفية الاجماع على خلافه (2). وقريب منهما في الضعف ما عن المقنع من تبديل السجدتين بالاحتياط بركعتين من جلوس (3)، للرضوي (4)، لقصوره عن المقاومة، للصحاح المستفيضة من وجوه عديدة.
ثم إن الموجود في جملة منها إنما هو: أن من لم يدر أربعا صلى أو خمسا فليسجد سجدتي السهو (5). ومقتضاه وقوع الشك الموجب للسجدتين حالة الجلوس كما قلنا، وصرح به جماعة من أصحابنا. وعليه فيشكل الحكم بوجوبهما في غير هذه الصورة من الصور المتصورة في المسألة البالغة اثنتي عشرة ما عدا المتقدمة، إذ منها: وقوع الشك بينهما قبل الركوع، ويجب فيها هدم الركعة مطلقا، وإتمام الصلاة والاحتياط بركعتين من جلوس لرجوعه إلى الشك بين الثلاث والأربع، وليس فيه سجود السهو على الأصح.
نعم، إن قلنا بوجوبه للقيام موضع القعود أو بالعكس اتجه، لكنه ليس من جهة الشك بين الخمس والأربع، وما عدا هذه الصورة يشكل الحكم فيه بصحة الصلاة فيها مطلقا، سيما ما كان الشك فيه قبل السجدتين.
فقد حكي عن الفاضل في جملة من كتبه الحكم بالبطلان هنا، لتردده بين محذورين: الاكمال المعرض للزيادة، والهدم المعرض للنقيصة (6).