بالإضافة إلى فضيلة الجماعة، إلا مع عدم العلم بالاقتداء به، فلا يبعد ثبوتها له أيضا، نظرا إلى عموم كرمه سبحانه تعالى، سيما بالنظر إلى ما ورد في فضيلتها من تزايد ثوابها بتزايد المأمومين ولو مع عدم اطلاع الإمام ولا أحدهم به أصلا.
(ولو صلى اثنان وقال كل منهما ما) بعد الفراغ: (كنت مأموما) لك (أعادا، ولو قال: كنت إماما لم يعيدا) للقوي المنجبر قصور سنده بعمل الأصحاب كافة على الظاهر المصرح به في كلام جماعة، مشعرين بدعوى الاجماع عليه كما صرح به في المنتهى في الثاني (1). ولا شبهة فيه، ولا في الأول أيضا إذا لم يظن كل منهما قيام الآخر بوظائف الصلاة التي منها: القراءة والسبق بالتحريمة، ولم يأت أيضا بالقراءة أو أتى بها ولم تجزئ بها عن القراءة الواجبة.
ويشكل في غير ذلك، لكنه مندفع بإطلاق النص المعتضد أو المنجبر بالعمل، بل الاجماع كما في نهاية الإحكام (2). جمع إمكان دفعه بما ذكرناه في الشرح. هذا ويظهر من المنتهى (3) رواية أخرى بذلك لعمار قال: رواها الشيخ: ولكني لم أرها، ولا من أشار إليها غيره أصلا.
(ولا يشترط) في الجماعة (تساوي الفرضين) أي: فرض الإمام والمأموم في العدد، ولا في النوع، ولا في الصنف بعد توافق نظمهما فيجوز، أي:
يقتدي كل من الحاضر والمسافر بصاحبه في فريضة.
(ويقتدي المفترض بمثله والمتنقل) كل نافلة يجوز فيها الجماعة كالمعادة في جماعة (والمتنفل بمثله وبالمفترض) ومصلي إحدى الخمس اليومية بمصليها