" قل هو الله أحد " ثم يقوم فيفتتح خطبته، ثم ينزل ويصلي بالناس (1).
ودلالته على ما ذكروه ضعيفة، بل لا دلالة له.
(و) يجب (في) الخطبة (الثانية) بعض ما مر في الأولى من (حمد الله تعالى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أئمة المسلمين)، لعين ما مضى، مع عدم خلاف ظاهر في وجوب الصلاة هنا.
(و) يجب هنا زيادة على ذلك (الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات) للموثق السابق، ولا يجب غيره للأصل. خلافا للأكثر، فأوجبوا جملة ما في الأولى، حتى الوعظ والقراءة أيضا. ومستندهم من النص غير واضح، عدا الصحيحة المتقدمة، المتضمنة لجملة من الأمور المستحبة، ودلالتها على الوجوب لذلك - كما عرفت - غير واضحة.
نعم، عن ظاهر الفاضلين دعوى الاجماع على اعتبار ما عدا القراءة في الخطبة، وهو ظاهر الخلاف أيضا، بل زاد فادعاه على الأمور الأربعة جملة (2).
فيكون هذا هو الحجة المقيدة لإطلاق الموثقة. وعليه فيشكل الأمر في القراءة، هل هي السورة الخفيفة أو يكفي آية تامة الفائدة؟ وحيث قد أوجبنا السورة في الأولى لزمنا إيجابها في الثانية أيضا، لعدم القائل بالفرق بين الخطبتين بوجوب السورة في الأولى وكفاية الآية في الثانية، وإن قيل بالفرق بينهما من وجه آخر (3).
هذا، مضافا إلى الاحتياط، إلا أن الاكتفاء بالآية التامة الفائدة ممكن لما مر مع احتمال فهم ظهور دعوى الاجماع عليه من الخلاف (4)، بل ظاهره كفاية مطلق شئ من القرآن الصادق على نحو (مدهامتان) لكن نزله