يظهر إلا من الحلي (1) فأوجب التقديم بقليل، وهو شاذ، بل على خلافه الاجماع عن التذكرة (2). وهو الحجة، مضافا إلى الأصل، وإطلاق أدلة شرعية الجماعة، والقوية المتقدمة في المسألة السابقة، وظواهر خصوص المعتبرة الآتية، الآمرة بوقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام والمتعدد خلفه.
وظاهر الأول المحاذاة والمساواة والثاني وإن كان صريحا في الأمر بالتأخر يوجب صرف الظاهر إليه إلا أن هذا الأمر كالأول من حيث تعلقها باليمين والخلف للاستحباب قطعا، حتى عند الحلي حيث صرح بأنهما من سنن الموقف، وأنه لو وقف المأموم الواحد عن الخلف والشمال والمتعدد عنه وعن اليمين جاز (3) وادعى الفاضل في المنتهى عليه الاجماع (4)، ولعله كذلك، إذ لا خلاف فيه إلا من الإسكافي (5) كما يأتي وهو شاذ وإن كان أحوطا كخيرة الحلي.
واعلم: أن الظاهر أن المعتبر في التقدم والتساوي العرف والعادة، لأنه المحكم فيما لم يرد فيه نص في الشريعة. خلافا لجماعة فبالأعقاب خاصة، فلا يضر تقدم الأصابع أو الصدر أو الرأس جمع تساويها، كما لا ينفع التأخر بأحد الأمور المزبورة، مع عدم التساوي فيها وتأخر عقب الإمام عن أعقاب المأمومين، وللفاضل في النهاية فيها وبالأصابع خاصة (6)، وصرح بأنه لا يقدح في التساوي تقدم ما عداهما في بعض الأحوال. ولا دليل على شئ منهما عدا