منها: مرض أبي - عليه السلام - يوم الأضحى، فصلى في بيته ركعتين، ثم ضحى (1).
ومنها: الخروج في يوم الفطر والأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها (2). ووقت الخروج بعد طلوع الشمس على المشهور، وفي الخلاف الاجماع عليه (3). وهو صريح ما مر في بحث الوقت من النصوص. خلافا للمقنعة، فقبل الطلوع (4).
قيل: ويوافقه الطبرسي في ظاهر جوامع الجامع، إذ قال: كانت الطرقات في أيام السلف وقت السحر وبعد الفجر مغتصة بالمبكرين يوم الجمعة يمشون بالسرج، وقيل: أول بدعة أحدثت في الاسلام ترك البكور إلى الجمعة (5) انتهى. وهو مع مخالفته لما مر مضافا إلى استحباب الجلوس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس غير واضح المستند، مع أن في الخلاف نسب التكبير إلى الشافعي خاصة مدعيا على خلافه إجماع الإمامية (6) كما عرفته.
(والسجود على الأرض) للنصوص الصحيحة، وهو وإن كان أفضل في سائر الصلوات وفي غيرها لكنه آكد هنا. وعن الهداية وفي غيرها: قم على الأرض ولا تقم على غيرها (7). ولا بأس به للصحيح وغيره (8).