الماتن هنا إلى رواية عمار مع كونه مذكورا فيها، وإنها نسب الحكم سابقا إليها إشعارا بالتردد فيه المعلوم وجهه وجوابه مما قدمنا. ويحتمل كون المنسوب إليها في كلامه كون البعد الممنوع منه بما يعتد به كالدكان وشبهه لا المنع عن أصله، ولكنه بعيد جدا. هذا، وأما الخبر المنافي للحكم في الثاني فمع ضعف سنده، بالجهالة شاذ محمول على الفضيلة.
(ولا) يجوز أن (يتباعد المأموم) عن الإمام أو الصف الذي يليه (بما يخرج به عن العادة، إلا مع اتصال الصفوف) أما عدم جواز التباعد في غير صورة الاستثناء فهو مجمع عليه بيننا على الظاهر المصرح به في عبائر جماعة من أصحابنا.
وأما تحديد بما في العبارة فهو الأظهر الأشهر بين الطائفة استنادا في عدم جواز البعد العرفي الخارج عن العادة بحيث يسمى كثيرا إلى الأصل، مع عدم مصحح للعبادة معه، عدا إطلاق النصوص بتبعد المأموم عن الإمام - مثلا - وقيامه خلفه، وهو غير معلوم الانصراف على البعد بهذه الكيفية، مع أنه لا قائل بالصحة معه منا، إلا ما ينقل من ظاهر المبسوط من حكمه بجواز التباعد ثلاثمائة ذراع (1)، وعبارته المحكية غير صريحة في اختياره ذلك، بل ولا ظاهرة، بل أفتى أولا بما في العبارة، ثم حكي القول المحكي عنه عن قوم. والظاهر أن المراد بهم: من العامة كما صرح به في المختلف (2). قال: إذ لا قول لعلمائنا في ذلك. وعبارته هذه ظاهرة في دعوى الاجماع على فساد هذا القول كما صرح به الشيخ نفسه في الخلاف (3).
وإذا انتفى هذا القول بالاجماع ظهر انعقاده على عدم جواز البعد الكثير