يتقدم العاري أمام العراة، بل يجلس وسطهم بارزا بركبتيه، ولو أمت المرأة النساء وقفن معها صفا، ولو أمهن الرجل وقفن خلفه ولو كانت واحدة.
ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد جماعة، إماما كان أو مأموما، وأن يخص بالصف الأول الفضلاء، وأن يسبح المأموم حتى يركع الإمام إن سبقه بالقراءة، وأن يكون القيام إلى الصلاة إذا قيل: قد قامت الصلاة.
ويكره أن يقف المأموم وحده إلا مع العذر، وأن يصلي نافلة بعد الإقامة.
(الطرف الثاني) يعتبر في الإمام: العقل، والإيمان، والعدالة، وطهارة المولد، والبلوغ على الأظهر ولا يؤم القاعد القائم، ولا الأمي القارئ، ولا المئوف اللسان بالسليم، ولا المرأة ذكرا ولا خنثى، وصاحب المسجد والمنزل والإمارة أولى من غيره، وكذا الهاشمي.
وإذا تشاح الأئمة قدم من يختاره المأموم، ولو اختلفوا قدم الأقرأ، فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالألسن، فالأصبح وجها.
ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين، ولو أحدث قدم من ينوبه، ولو مات أو أغمي عليه قدموا من يتم بهم.
ويكره أن يأتم الحاضر بالمسافر، والمتطهر بالمتيمم، وأن يستناب المسبوق، وأن يؤم الأجذم، والأبرص، والمحدود بعد توبته، والأغلف، ومن يكرهه المأمومون، والأعرابي المهاجرين.
(الطرف الثالث) في الأحكام، ومسائله تسع: