استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء، وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح، ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس (1). ونحوه الخبر بزيادة: فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته فليصل المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها (2). والصحيح: عن الرجل تفوته صلاة النهار، قال: يصليها إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء (3).
قال: ويؤيده الأخبار المتضمنة لاستحباب الأذان والإقامة في قضاء الفوائت، والروايات المتضمنة لجواز النافلة ممن عليه فريضة كالصحيح: أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حر الشمس، ثم استيقظ فركع ركعتين، ثم صلى الصبح، فقال: يا بلال مالك؟
قال: أرقدني الذي أرقدك يا رسول الله، قال: وكره المقام، وقال: نمتم بوادي الشيطان (4).
قال: والظاهر أن الركعتين اللتين صلاهما أولا ركعتا الفجر كما في الصحيح (5) وهو كما ترى، فإن الصحيح الأول نقول بمضمونه، والثاني معارض بمثله، بل وأمثاله مما مضى، فهي أرجح منه بمراتب شتى: ومنها: تضمنه كالخبر بعده، مع ضعف سنده ما هو مذهب العامة من توقيت العشائين إلى الفجر، والمنع عن الصلاة بعد طلوع الشمس إلى أن يذهب شعاعها كما في بحث المواقيت قد مضى. فيكون بالترجيح أولى وإن تضمن بعضها الأخير وغيره مما لا قائل، به، وهو العدول عن الحاضرة إلى الفائتة بعد الفراغ منها، معللا بأنها أربع