الخلاف (1) والسرائر (2) والتذكرة (3) وغيرها. ويظهر أيضا من المنتهى (4) وللنبوية المشهورة المروية من طرق الخاصة والعامة: لا يؤمن أحد بعدي جالسا (3). واطلاقه وإن اقتضى المنع عن إمامة القاعد بمثله أيضا إلا أنه مقيد بما إذا أم قائما كما ذكره الأصحاب من غير. خلاف يعرف بينهم. وفي الروض:
الاجماع عليه (6). وهو الحجة عليه، مضافا إلى الأصل والاطلاقات، وخصوص ما ورد في جماعة العراة من صحيح الروايات المعمول به بين الأصحاب. قالوا: وكذا الكلام في جميع المراتب: لا يؤم الناقص الكامل، فلا يجوز اقتداء الجالس بالمضطجع، ويؤيده بعد الأصل في العبادة القوية: لا يؤمن المقيد المطلقين، ولا صاحب الفالج الأصحاء.
(ولا الأمي) وهو هنا - على ما ذكروه من غير خلاف يعرف بينهم -: من لا يحسن قراءة الحمد والسورة، أو أبعاضهما ولو حرفا أو تشديدا أو صفة (القارئ) الذي يحسن ذلك كله إجماعا على الظاهر المصرح به في الذكرى (7) واحتج عليه جماعة بالنبوي المشهور وغيره: يؤمكم أقرؤكم (8). ولا يخلو عن نظر. واحترز بالقارئ عن مثله، فإنه يجوز بلا خلاف مع تساويهما في شخص المجهول، أو نقصان المأموم وعجزهما عن التعلم لضيق الوقت، وعن الائتمام بقارئ أو أتم منهما.