ولعله لذا قال الشيخ - رحمه الله - في المبسوط: من فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته (1) ونحوه الصدوق (2) خلافا للمشهور.
فقالوا: (لو (3) رفع) كل المأموم رأسه من الركوع والسجود أو أهوى إليهما (قبله) أي: قبل الإمام (ناسيا أعاد (4)) إليهما وإلى القيام (ولو كان عامدا) أتم و (أستمر) وبقي على حاله إلى أن يلحقه الإمام، وهو في العمد مشكل مطلقا لما قدمنا من الأصل، مع سلامته عما يصلح للمعارضة له أصلا، عدا الموثق: عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام، أو يعود فيركع إذا أبطأ الإمام ويرفع رأسه؟ قال: لا (5).
وهو مع كونه أخص من المدعى - مع عدم وضوح ما يدل على التعميم أصلا، ومعارضته بما هو أصح منه سندا وأكثر عددا - لا إشعار فيه بصورة العمد أصلا لو لم نقل بظهوره في غيرها، وتخصيصه بها، جمعا بينه وبين المعتبرة الآتية بحملها على صورة السهو خاصة وحمله على صورة العمد كذلك، لا أعرف له وجها، لا من فتوى ولا من رواية ولا غير هما، إلا ما قيل من استلزام العود في العمد زيادة ركن من غير عذر، ولا كذلك النسيان، فإنه عذر (6). وهو كما ترى، فإن زيادة الركن عندهم مبطلة مطلقا. وبالجملة: فما ذكره هنا مستنده غير واضح، إلا أن يكون إجماعا من المتأخرين كما يفهم من الذكرى (7) أو مطلقا