عليه الشهيد الأول في الذكرى (1)، أو العكس كما عليه الثاني في الروض (2) وغيره، أو الاكتفاء في لزوم القصر بأيهما حصل أولا كما عليه سبطه (3) أوجه وأقوال. والاحتياط واضح.
وذكر جماعة أن مبدأ التقدير: من آخر خطة البلد في المعتدل، وآخر محلته في المتسع (4) ولا ريب في الأول، لكونه المتبادر من إطلاق الفتوى والنص، ولعل الوجه في الثاني عدم تبادره من الاطلاق، فيرجع إلى المتبادر منه كما يرجع في إطلاق الوجه - مثلا - غير مستوي الخلقة إلى مستويها، لكونها المتبادر دونه، لكن إطلاق التحديد بآخر المحلة مشكل، بل ينبغي تقييده بما إذا وافق آخر البلد المعتدل تقديرا. فتأمل جدا.
وربما قيل: بأن المبدأ هو مبدأ السير بقصد السفر (5)، ولا فرق مع ثبوت المسافة بالأذرع بين قطعها في يوم أو أقل أو أكثر، إلا إذا تراخى الزمان كثيرا بحيث يخرج عن اسم المسافر عرفا كما لو قطع المسافة في شهرين أو ثلاثة.
فقد جزم في الذكر في بعدم الترخص (6)، ولا بأس به عملا بالأصل، واقتصارا فيما خالفه على المتبادر من إطلاق الفتوى والنص، وليس إلا ما صدق معه السفر في العرف.
والبحر كالبر في جواز القصر جمع بلوغ المسافة بالأذرع وإن قطعت في ساعة كما صرح به جماعة ومنهم: المنتهى قائلا: إنه لا نعرف في ذلك خلافا، وإنما