(والنظر) فيها يقع (في) أمور أربعة: (من يصلى عليه، والمصلي، وكيفيتها، وأحكامها).
أما الأول: فاعلم أنه (تجب) هذه (الصلاة على كل مسلم) إجماعا كما عن التذكرة (1).
وفي المنتهى بلا خلاف قال كباقي متأخري الأصحاب: إن المراد به هو كل مظهر للشهادتين ما لم يعتقد خلاف ما علم بالضرورة ثبوته من الدين:
كالقادحين في علي - عليه السلام - أو أحد الأئمة - عليهم السلام - كالخوارج، أو من غلا فيه: كالنصرية والسبابية والخطابية، فهؤلاء لا يجب عليهم الصلاة - إلى أن قال -: ويجب الصلاة على غيرهم (2).
وظاهره دعوى الاجماع على وجوب الصلاة على المخالفين الذين لم ينكروا شيئا من ضروري الدين، وهو أحد القولين في المسألة وأشهرهما، لعموم النبوي المشهور: صلوا على من قال: لا إله إلا الله (3). والخبرين في أحدهما: صل على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله تعالى (4) وفي الثاني: لا تدعوا أحدا من أمتي بغير صلاة (5). وضعفهما منجبر بالشهرة العظيمة بين أصحابنا، مع اعتبار ما في سند أولهما خلافا لجماعة من القدماء، فمنعوا عن الصلاة عليهم جوازا أو وجوبا (6)، للنصوص المتواترة بكفرهم المستلزم لذلك إجماعا كتابا وسنة، وفيه منع كلية الكبرى، مع أن المستفاد منها ليس إلا إطلاق لفظ