استجماعه لشرائط الإمامة، إذ تكليفه بتحصيل العلم بالاستجماع - واقعا - تكليف بما لا يطاق، وامتثال الأمر يقتضي الاجزاء، ومع ذلك فهي سليمة عما يصلح للمعارضة عدا أمر اعتباري.
وهو مع ضعفه في نفسه ومعارضته بأقوى منه اجتهاد في مقابلة النصوص التي قدمناها، ومعارضتها بنصوص - أخر مانعة ضيفة غايته بعد ضعف أسانيدها جملة، وموافقتها لجماعة من العامة، ومنهم: أصحاب الرأي، وهم: أصحاب أبي حنيفة. ومع ذلك فقد تضمن بعضها ما لا يوافق مذهب الإمامية في الإمامة من التلازم بينها وبين العصمة، مع أن الرواية في خلافها صريحة، وما عداها مروية في كتب غير مشهورة، فلا تكافؤ ما قدمناه من وجوه عديدة.
وللصدوق في المقنع هنا قول ثالث، حكاه عن جملة ممن عاصره من المشائخ، وهو: الفرق بين الجهرية فالأول، والسرية فالثاني (1)، ولا يعرف له وجه بالكلية. هذا إذا تبين الخلل بعد الصلاة.
أما في أثنائها: ففي جواز الانفراد أو لزوم الاستئناف قولان مبنيان على الخلاف المتقدم، فيأتي الأول على المختار وغيره على غيره. ويدل على خصوص المختار هنا جملة من النصوص: منها ما مر في بحث ما لو عرض للإمام حدث من نحو الصحيح: عن رجل صلى بقوم - ركعتين، ثم أخبرهم أنه ليس على وضوء، قال: يتم القوم صلاتهم، فإنه ليس على الإمام ضمان (2). فتأمل.
(ولو كان) المأموم قبل الصلاة (عالما) بالخلل فائتم به (أعاد) ها قطعا، لعدم الامتثال، إلا إذا اقتدى بمخالف تقية أو مطلقا. فظاهر جملة من النصوص والفتاوى عدم الإعادة مطلقا، إلا أن الإعادة مع عدم التقية أحوط