المتعقب للجمل المتعددة إليها كلها، لكنه خلاف التحقيق كما حقق في محله مستقصى.
وأما الاستدلال به على المنع فيتوجه عليه - زيادة على ما قدمناه - اختصاصه بصورة التفريط المنافي للعدالة المشترطة إجماعا.
(و) أن يؤم (من يكرهه المأموم) على المشهور، للنصوص المستفيضة المروية في الفقيه (1) والخصال (2) والأمالي (3) وغيرها من الكتب المعتبرة. خلافا للفاضل في المنتهى (4) فلا يكره مطلقا.
قال: إذ الإثم إنها يتعلق بمن يكرهه لا به، وهو اجتهاد في مقابلة النص، وله في التذكرة (5) ففصل بين كراهة المأمومين له لدينه فالثاني، وإلا فالأول، ولا بأس به، للأصل، مع اختصاص النصوص بحكم التبادر وغيره بالثاني، وهو:
كراهتهم له لكونه إماما بأن يريدوا الائتمام بغيره لا لدينه.
(و) أن يؤم (الأعرابي) وهو المنسوب إلى الأعراب، وهم: سكان البادية ب (المهاجرين) أو سكان الأمصار المتمكنين من تحصيل شرائط الإمامة ومعرفة الأحكام، للنهي عنه في الصحاح المتقدمة وإن اختلفت في الاطلاق كما في جملة منها، والتقييد بالمهاجرين كما في غيرها، وعليه عامة أصحابنا إلا نادرا، وهو: الجعفي على ما حكاه عنه في الذكرى (6).
وبظاهر النهي أخذ أكثر القدماء حتى ادعى عليه في الخلاف الاجماع (7)،