واختاره الماتن هنا وفي الشرائع بقوله: (وهو أشبه) (1)، وتبعه عامة متأخري الأصحاب فيما أعرفه، عملا بعموم ما دل على المنع عن الفريضة على الراحلة (2)، مع سلامتها عن المعارض بالكلية، عدا ما ربما يستدل للجواز من رواية ضعيفة السند بالجهالة والكتابة، مع أنها غير واضحة الدلالة، فإن فيها:
كتبت إلى الرضا - عليه السلام -: إذا انكسفت الشمس والقمر وأنا راكب لا أقدر على النزول، فكتب: صل على مركبك الذي أنت عليه (3). والسؤال فيها مختص بحال الضرورة، والجواب يتبعه للمطابقة، ولا عموم فيه لغة حتى يكون العبرة بعموم اللفظ لا بالمورد.
ولو سلم الدلالة نقول: إنها محمولة على التقية لما مر، ويشهد له كونها مكاتبة. هذا وفي المنتهى قد استدل بها على المختار، وقال في تقريبه:
والتعليق بالوصف يقتضي التخصيص ظاهرا (4). وهو كما ترى لمنعه الاقتضاء أولا وتخصيصه ثانيا على تقدير تسليمه بما إذا وقع التعليق في كلام الإمام - عليه السلام - لا مطلقا.
ومطابقة الجواب للسؤال يقتضي اختصاص الحكم الوارد فيه؟ بمحل الوصف، لا تخصيصه به بحيث ينفى عن غيره كما هو واضح.
(ومنها صلاة الجنازة) هي واحدة الجنائز، قيل: - هي بالكسر الميت بسريره، وقيل: - بالكسر السرير، وبالفتح: الميت يوضع عليه.