وعدمه من غير ملاحظة نحو: وصف الكراهة. فتأمل.
وإنما قيدنا الإمام بالمرضي والمأموم بغير المسبوق لوجوب القراءة على المسبوق فيما سبق به، أو استحبابها على الاختلاف كما يأتي، وعلى من هو خلف من لا يقتدي به وجوبا، بلا خلاف يعرف كما في السرائر (1) والمنتهى (2) لانتفاء القدرة، وللمعتبرة.
منها الصحيح: إذا صليت خلف إمام لا يقتدى به فاقرأ خلفه، سمعت قرائته أو لم تسمع (3). ولا ينافيها المعتبرة الآمرة بالانصات والاستماع لقراءته في الجهرية، لاحتمالها الحمل على حال التقية، فحينئذ ينصت ويقرأ فيما بينه وبين نفسه سرا.
ولا يجب الجهر بالقراءة كما في الصحيح: عن الرجل يصلي خلف من لا يقتدى بصلاته والإمام يجهر بالقراءة قال: اقرأ لنفسك، وإن لم تسمع نفسك فلا بأس (4).
والمرسل يجزيك إذا كنت معهم في القراءة مثل حديث النفس (5). وتجزئ الفاتحة وحدها مع تعذر السورة للضرورة، والمعتبرة. وفي الذخيرة: الظاهر أنه لا خلاف فيه (6)، نقل بعضهم الاجماع.
ولو ركع الإمام قبل فراغ المأموم من الفاتحة سقطت أيضا كما قطع به الشيخ في التهذيب (7) للمعتبرة.
منها الصحيح: قلت: من لا يقتدى به في الصلاة، قال: افرغ قبل أن