فلا بأس به (1).
(وعمل الصنائع) للصحيح (2) الناهي عن سل السيف وبري النبل فيه، معللا بأنه بني لغير ذلك، ونحوه في التعليل غيره وهو دليل العموم وإن اختص المورد ببعض أفراده، مع أنه نسبه في الذكرى (3) إلى الأصحاب (4)، مؤذنا بدعوى الاجماع عليه. وذكر جماعة اختصاص الكراهة بما إذا لم يناف العبادة، وإلا فالحرمة، وهو كذلك.
(والنوم) فيها من غير ضرورة. قال في الذكرى: قاله الجماعة (5)، مشعرا بدعوى الاجماع، وتردد له فيه لولاه ى ولعله لعدم دليل عليه إلا ما قيل من رواية ضعيفة السند والدلالة معارضة بأقوى منها سندا ناف للبأس عنه فيما عدا المسجدين. ولذا قيل بالكراهة فيهما خاصة (6)، مع أن في جملة من النصوص نفيه فيهما أيضا، فغيرهما أولى، لكنهما محتملة للاختصاص نجال الضرورة كما يشهد به سياقها. ومع ذلك فالكراهة مطلقا أولى بناء على التسامح في أدلها، والاكتفاء فيها بفتوى الفقهاء، مع احتمال كونها إجماعا كما يفهم من الذكرى. وتحمل الروايات النافية للبأس على نفي الحرمة، أو تأكد الكراهة أو الضرورة - كما عرفته - هذه في المطلق منها.
ويحمل المفصل منها بين المسجدين وغيرهما على تفاوت مراتب الكراهة شدة وضعفا، كل ذلك جمعا.