فيصلي معه تقية، ثم يصلي هذه الأربع ركعات للعيد فأما من كان إمامه موافقا لمذهبه وإن لم يكن مفروض الطاعة لم يكن له أن يصلي بعد ذلك حتى تزول الشمس (1).
أقول: وكذا التوجيه يخرج الخبر عن محل الفرض، لكون الأربع ركعات حينئذ هي صلاة العيد كما عليه جماعة تقدم إلى ذكرهم مع دليلهم الإشارة.
هذا ولا ريب أن الترك أحوط وأولى (إلا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله) بالمدينة فإنه يصلي فيه (قبل خروجه) إلى الصلاة ركعتين على المشهور للنص (2)، وبه يقيد إطلاق ما مر.
ويضعف القول باطلاق الكراهة كما في الخلاف وعن المقنع (3). ونحوه في الضعف إلحاق المسجد الحرام كما عن الكندري (4)، وكذا عن الإسكافي، كن بزيادة " كل مكان شريف).
قال: وروي عن أبي عبد الله - عليه السلام -: أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - كان يفعل ذلك في البدأة والرجعة في مسجده (5). قال الشهيد: وكأنه قياس، وهو مردود (6).
أقول: والرواية أيضا لم تثبت، واحتج له في المختلف بتساوي المسجدين في أكثر الأحكام، وبتساوي الابتداء والرجوع.