نسيانها في السجدتين معا يوجب فوات الركن المبطل، وفي الواحدة يقتضي فواتها الموجب لالحاقه بالقسم الثالث، لو أنما لم يستثنها الماتن لدلالة السياق عليه بناء على أن السجود لا يتحقق بدون وضعها لو أن وضعت باقي الأعضاء. وعليه فيدخل عدم وضعها في كلية ترك السجدة التي سنتعرض لها في القسم الثالث.
(أو الطمأنينة فيه) أي: في السجود (أو) إكمال (رفع الرأس منه (1) أو الطمأنينة في الرفع من الأولى، أو الطمأنينة في الجلوس للتشهد) بلا خلاف في شئ من ذلك، للخبر: عن رجلا نسي تسبيحه في ركوعه وسجوده قال: لا بأس بذلك (2). والتقريب ما مر حتى في التأييد بالصحيح والجواب عن ضعف السند.
(الثاني: من ذكر أنه لم يقرأ الحمد وهو) آخذ (السورة) أو تممها ولم يركع (قرأ الحمد وأعادها) أي: تلك السورة (أو غيرها) من السور وجوبا إن قلنا بوجوبها، وإلا فاستحبابا بلا خلاف يظهر، بل بالاجماع صرح بعض (3) من تأخر، وللخبرين أحدهما الموثق: عن الرجل يقوم فينسى فاتحة الكتاب، قال: فليقل: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم، ثم ليقرأها ما دام لم يركع (4). وإنما يجب إعادة السورة محافظة على الترتيب بينها وبين الفاتحة الواجب اتفاقا فتوى ورواية.
(ومن ذكر قبل السجود أنه لم يركع قام) منتصبا مطلقا، وقيل: إن نسيه حال القيام، وإلا فمنحنيا إلى حد الراكع إن نسيه بعد الوصول إليه، وفيه نظر (فركع) بلا خلاف، بل بالاجماع صرح جمع، لاطلاق الأمر وبقاء المحل،