التسبيح، ولعله أحوط وإن كان لا بأس بالأول حيث لم يقصد به الأمر الموظف، بل قصد به الذكر المطلق.
وإذا جاء محل تشهد المأموم فليلبث قليلا إذا قام الإمام بقدر التشهد المجزئ، ثم يلحقه كما مر في الصحيح. وينبغي أن يتابع الإمام في قنوته كما في الموثق، ويأتي بقنوت نفسه للعموم.
(السادسة:) المأموم (إذا أدركه) أي: الإمام (بعد انقضاء الركوع) الأخير بأن لم يجتمع معه بعد التحريمة في حده (كبر وسجد معه) بغير ركوع (فإذا سلم الإمام استقبل المأموم (1)) الصلاة واستأنفها من أولها، بلا خلاف إلا من الفاضل في المختلف فتوقف في استحباب الدخول، لورود النهي عنه في الصحيح (2). وفيه بعد التسليم: العمل به، مع أنه خلاف الأظهر الأشهر كما مر في بحثه أن المراد به: الدخول على سبيل الاعتداد بالركعة، لا على سبيل إدراك فضيلة الجماعة، كما يفصح عنه تبديل النهي عن الدخول ب (لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام) في الصحيح الآخر (3) لراوي الأول، مع تصريح ثالث (4) له أيضا بإدراك فضيلة الجماعة بإدراك الإمام وهو في السجدة الأخيرة، وهو شامل للمسألة بالأولوية.
وما ذكرناه من الأجوبة أولى مما في المدارك (5) من حمل النهي على الكراهة، إذ ليس فيها منافاة لما ذكره العلامة من القدح في استحباب الدخول