مضافا إلى الأصل والعمومات السليمة - هنا - عن المعارض أصلا. كل هذا مع توافقهما نظما. وأما مع العدم فلا يجوز الاقتداء في أحدهما بالآخر إجماعا، فلا يقتدي في الخمس - مثلا - بصلاة الجنازة والكسوفين والعيدين، ولا العكس، لعدم إمكان المتابعة المشترطة نصا وفتوى.
(ويستحب أن يقف) المأموم (الواحد) إذا كان رجلا (عن يمين الإمام والجماعة) ولو كانوا اثنين مطلقا (خلفه) بإجماعنا المقطوع المصرح به في الخلاف (1) والمنتهى (2) وغيرهما، والمعتبرة مستفيضة بذلك جدا.
ففي الصحيح: الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه، وإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه (3). وظاهره كغيره وإن كان الوجوب كما عن الإسكافي (4)، إلا أنه نادر محكي في ظاهر الخلاف، وصريح المنتهى: الاجماع على خلافه فيه، مضافا إلى الأصل والاطلاقات. فيصرف الأمر وما في معناه عن ظاهره، سيما مع تأيده ببعض النصوص الدالة على الصحة مع المخالفة.
وفيه: عن رجل صلى إلى جنب رجال، فقام عن يساره وهو لا يعلم، كيف يصنع ثم علم وهو في الصلاة؟ قال: يحوله عن يمينه (5). ونحوه غيره. وهو كالصريح في عدم الشرطية ولو في الجملة.
فإذا ثبت الصحة بدونه سهل الأمر في احتمال الوجوب التعبدي، لامكان الاكتفاء في دفعه بالأصل القطعي المعتضد بالشهرة، زيادة على الاجماع المحكي، ولا كذلك الوجوب الشرطي، لعسر الاكتفاء في دفعه بمثله إن لم يكن