يقنت خمس قنوتات.
والأحكام فيها اثنان:
(الأول) إذا اتفق في وقت حاضرة تخير في الاتيان بأيهما شاء على الأصح ما لم تتضيق وقت الحاضرة، فيتعين الأداء، ولو كانت الحاضرة نافلة فالكسوف ولو خرج وقت النافلة.
(الثاني) تصلى هذه الصلاة على الراحلة وماشيا. وقيل: بالمنع إلا مع العذر وهو أشبه.
(ومنها) صلاة الجنازة والنظر فيمن يصلى عليه والمصلي وكيفيتها وأحكامها:
تجب الصلاة على كل مسلم ومن بحكمه ممن بلغ ست سنين ويستوي الذكر والأنثى والحر والعبد.
وتستحب على من لم يبلغ ذلك ممن ولد حيا، ويقوم بها كل مكلف على الكفاية، وأحق الناس بالصلاة على الميت أولاهم بالميراث، والزوج أولى بالمرأة من الأخ.
ولا يؤم إلا وفيه شرائط الإمامة، وإلا استناب، ويستحب تقديم الهاشمي، ومع وجود الإمام فهو أولى بالتقديم.
وتؤم المرأة النساء وتقف في وسطهن ولا تبرز، وكذا العاري إذا صلى بالعراة. ولا يؤم من لم يأذن له الولي.
وهي خمس تكبيرات بينها أربعة أدعية ولا يتعين، وأفضله أن يكبر