ولا إعادة عليك، إلا أن تكون قد سمعت بالحديث (1).
(و) يستفاد منه أيضا حكم (الناسي) من: أنه (بعيد في الوقت لا مع خروجه) كما هو الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، وفي صريح الانتصار (2) والخلاف (3) والسرائر (4) وظاهر التذكرة (5) دعوى الاجماع عليه.
وزاد في السرائر دعوى تواتر الأخبار به، ولم نقف على شئ منها يدل على الحكم صريحا.
نعم، في الصحيح: عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة، قال: إن كان في وقت فليعد، بأن كان الوقت قد مضى فلا (6)،. وهو كما ترى غير صريح في الناسي، لكن بعمومه يشمله، وهو كاف، سيما مع قيام الدليل على خروج العامد والجاهل. خلافا للمحكي عن والد الصدوق (7) والمبسوط (8)، فيعيد مطلقا، لاطلاق الصحيح أو عمومه: صليت الظهر أربع ركعات وأنا في سفر، قال: أعد (9).
وحمله الأصحاب على العامد، والأولى حمله على الناسي مع تقييده بالوقت، لما مر من: حمل العام على الخاص، أو المطلق على المقيد.
وللمقنع: فيعيد إن ذكر في يومه، فإن مضى اليوم فلا إعادة (10)،