والصحاح به مع ذلك مستفيضة جدا كغيرها، وفي أكثرها الأمر بقراءة الحمد والسورة، أو الحمد خاصة مع الضرورة، أو مطلقا في الأوليين اللتين هما أخيرتا الإمام.
ففي الصحيح: إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل أول ما أدرك أول صلاته، وإن أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء ركعتين وفاتته الركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك في نفسه بأم الكتاب وسورة، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب، فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما - إلى أن قال -: وإن أدرك ركعة قرأ فيها، فإذا سلم الإمام قام فقرأ بأم الكتاب وسورة، ثم قعد فتشهد، ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة (1).
وفيه: عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام وهي له الأولى كيف يصنع إذا جلس الإمام؟ قال: يتجافى ولا يتمكن من القعود، فإذا كانت الثالثة للإمام وهي له الثانية فليلبث قليلا إذا قام الإمام بقدر ما يتشهد، ثم يلحق الإمام.
وعن الرجل يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة؟
فقال: إقرأ فيهما فإنهما لك الأوليان، ولا تجعل أول صلاتك آخرها (2).
وهل هذه القراءة على الوجوب أو الندب؟ قولان، من ظاهر الأوامر فيها، مضافا إلى عموم ما دل على وجوبها، ومن عموم ما دل على سقوطها خلف الإمام المرضي المخصص به العموم المتقدم، وتحمل الأوامر على الندب جمعا، ولا سيما مع انضمامها في بعض النصوص بما هو للندب أو الكراهة قطعا، مع أن