رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٤ - الصفحة ٢٩٧
(وأقل ما تنعقد) به الجماعة (بالإمام ومؤتم) واحد ولو كان صبيا أو امرأة كما في المعتبرة (1). ولا خلاف في أصل الحكم أجده، وبه صرح جماعة، والمعتبرة به مع ذلك. مستفيضة، وفيها الصحيح وغيره، بل يستفاد من بعضها:
أن المؤمن وحده جماعة (2). لكنه مع ضعف سنده محمول على أن المراد به إدراك فضيلة الجماعة لطالبها، ولم يجدها تفضلا من الله تعالى ومعاملته له على قدر نيته، فإنها خير من عمله.
وأما ما في الفقيه من.: أن الواحد جماعة، لأنه إذا دخل المسجد وأذن وأقام صلى خلفه صفان من الملائكة، ومتى أقام ولم يؤذن صلى خلفه صف واحد (3). فلعله محمول على شدة استحباب الأذان والإقامة، لأنه جماعة حقيقة.
(ولا تصح) الجماعة (و) الحائل أن (بين الإمام والمأموم ما يمنع المشاهدة، وكذا) لو كان (بين الصفوف) فتفسد صلاته من وراء الحائل بإجماعنا لظاهر المصرح به قي جملة من العبائر (4) مستفيضا، للصحيح: إن صلى قوم بينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدم قدر ما لا يتخطى فليس ذلك لهم بصلاة، فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب. قال: وهذه المقاصير لم يكن في زمن أحد من الناس، وإنما أحدثها الجبارون، وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة فيها

(١) وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب صلاة الجماعة ح ٧ و ٨ ج ٥ ص ٣٨٠.
(٢) وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب صلاة الجماعة ح ٥ ج ٥ ص ٣٨٠.
(٣) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة الجماعة ج ١ ح ١٠٩٥ ص ٣٧٦.
(٤) المعتبر: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج ٢ ص ٤١٦، وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 173 س 29.
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست