تحسب أنها العصر، هل يفسد ذلك على القوم صلاتهم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت لظهر؟ قال: لا يفسد ذلك على القوم، وتعيد المرأة صلاتها (1).
والتقريب: أن وجه الإعادة: إما المحاذاة أو اختلاف الفرض لا سبيل إلى الثاني لما مر، فتعين الأول وحمله على الاستحباب، لايقاع الفرض على الوجه الأكمل كما في غير محل يتوقف على وجود معارض، وليس إلا أن يكون ما دل على جواز المحاذاة في غير الجماعة، لعدم قول بالفرق أجده بينه وبينها أصلا، ومع ذلك فترك المحاذاة أولى.
(و) كذا (لو كانت واحدة) إلا أنه ينبغي لها مع التأخر أن تقف عن يمين الإمام كما في الصحيح: الرجل إذا أم المرأة كانت خلفه عن يمينه، سجودها مع ركبتيه (2). ونحوه غيره. وإن كان مع المأموم الرجل الواحد امرأة وقف هو عن يمينه، وهي خلفه كما في الخبر (3).
(ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد) من يصلي (جماعة، إماما) كان فيها ذلك المنفرد (أو مأموما) إجماعا منا على الظاهر المحكي مستفيضا، والصحاح به مستفيضة جدا. وقصور جملة منها دلالة على الاستحباب، لاحتمال ورود الأمر فيها للرخصة، لوقوعه جوابا عن السؤال عنها، فلا يفيد سوى الإباحة. مجبور بأن جملة أخرى منها فيها الأمر من غير تلك القرينة، أقله الاستحباب، لانتفاء الوجوب بالاجماع، مع تصريح الموثق بالأفضلية.