الفوت، ولم يتحقق بعد احتمال اختصاص الشرطية بحال العلم كما في النظائر، وحينئذ فيدفع القضاء بالأصل السالم عن المعارض.
(وأما السهو فإن كان عن ركن) من الأركان الخمسة المتقدمة (وكان محله باقيا) بأن لا يكون دخل في ركن آخر (أتى به) ثم بما بعده بلا خلاف بين أهل العلم كما في المنتهى (1)، لامكان الاتيان به على وجه لا يؤثر خللا ولا إخلالا بماهية الصلاة، ولفحوى ما دل على هذا الحكم في صورة الشك في الجملة.
(وإن كان دخل في) ركن، (آخر أعاد) الصلاة وذلك (كمن أخل بالقيام حتى نوى، أو بالنية حتى افتتح) للصلاة (أو بالافتتاح حتى قرأ، أو بالركوع حتى سجد، أو بالسجدتين حتى ركع) بلا خلاف فيما عدا الأخيرين، ولا إشكال إلا في الأول، فإنه يتوقف على ثبوت ركنية القيام حتى حال النية. ووجهه غير واضح خصوصا على مذهب من جعل النية شرطا خارجا عن حقيقة الصلاة، إلا أن يوجه باشتراط مقارنتها للتكبير الذي القيام ركن فيه قطعا، وهي لا تتحقق إلا حالة القيام. فتدبر.
ووجه فساد الصلاة بالاخلال بالنية حتى كبر على القول بجزئيتها واضح، وكذا على غيره، فإن التكبير جزء من الصلاة إجماعا، فيعتبر فيه النية وغيرها من الشرائط، لأن شرط الكل شرط لجزئه، ويلزم من فوات الشرط فوات المشروط، وعلى الأشهر الأقوى أيضا فيهما، بل عليه جمهور متأخري أصحابنا، بل عامتهم في الأخير إذا كان السهو في الركعتين الأوليين، أو الصبح أو المغرب، وحجتهم عليه بعد الاجماع - ظاهرا - استلزام التدارك زيادة ركن وعدمه نقصانه، وهما مبطلان إجماعا في الثاني، ونصا في الأول.