للمعتبرة. منها الصحيح: قلت لأبي جعفر - عليه السلام -: إن أناسا رووا عن أمير المؤمنين - عليه السلام - أنه صلى أربع ركعات بعد الجمعة ولم يفصل بينهن بتسليم، فقال: يا زرارة، إنه - عليه السلام - صلى خلف فاسق، فلما سلم وانصرف قام أمير المؤمنين - عليه السلام - فصلى أربع ركعات لم يفصل بينهن بتسليم، فقال له رجل إلى جنبه: يا أبا الحسن صليت أربع ركعات لم تفصل بينهن بتسليم قال: إنها أربع ركعات مشتبهات فسكت، فوالله ما عقل ما قال له (1). والموثق كالصحيح: إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم، ولا تقومن من مقعدك حتى تصلي ركعتين أخريين، قلت: فأكون قد صليت أربعا لنفسي لم أقتد به؟ فقال: نعم (2).
(ومنها: صلاة العيدين) أي: عيدي الفطر والأضحى (وهي واجبة جماعة) بإجماعنا المستفيض، بل المتواتر من أخبارنا.
وإنما تجب (بشروط الجمعة) المتقدمة بلا خلاف أجده فيما عدا الخطبة، بل بالاجماع عليه صرح جماعة كالمرتضى في الانتصار والناصرية (3) والشيخ في الخلاف (4) والفاضل في المنتهى (5) والمحقق الثاني في شرح القواعد (6) والفاضل المقداد في شرح الكتاب (7). لكنه والمنتهى عبرا فيما عدا العدد بلا خلاف، إلا